الأحد، 26 يناير 2014

اجدادكم كانوا معرصين‬


يحكى في ‫‏الاثر‬.. انه في اربعينيات القرن الماضي.. كانت الدعارة والتعريص مهنة معترف بها في ارجاء المحروسة .. كانت لها تراخيص وتصاريح مزاولة وتفرض عليها الضرائب كأي مهنة اخرى وجه وقت الانتخابات البرلمانية.. ‫ والاخوان‬ المسلمين كانوا وقتها في عز قوتهم ولهم شعبية كاسحة في الشارع.. واعلن حسن البنا ان الاخوان سيخوضون الانتخابات طبعا السرايا والحكومة اتفشخوا ف افكارهم.. قالولوا يا شيخ حسن‬ اخلع الله لا يسيئك البلد مش مستحملة.. وبعد مناقشات وصلوا لاتفاق.. انه الاخوان لن يخوضوا الانتخابات مقابل انه يتم الغاء الدعارة وتراخيص مزاولتها بل وتجريمها كمان وبالفعل.. تم ذلك ومن يومها ‫‏الدعارة‬ جريمة

 انا بقى بحكيلك القصة دي ليه وبفكرك

 ان اجدادك_كانوا_معرصين‬.. اقولك... لانه يحكى في الاثر برضو ان فيه ناس كتيييرة زعلت من القرار ده.. ونزلوا عملوا مظاهرات ويقال انهم اعتدوا على مقرات الاخوان ف ماتستغربش انك تلاقي ناس بتحتفل في التحرير وشايلين صور السيسي.. اكيد دول احفاد المعرصين والشراميط بتوع زمان ‫
‏العرص يمد لسابع جد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

في الحلقة التي أذيعت يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر من مسلسل 'الجماعة' أظهرت المقابلة التي تمت في فندق مينا هاوس بين الزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس وزعيم حزب الوفد والذي تولى الوزارة عام 1942، وبين الشيخ حسن البنا. وهي المقابلة التي طلب فيها النحاس من البنا عدم الاشتغال بالسياسة وسحب ترشيحه لانتخابات مجلس النواب، فوافق، مقابل عدد من المطالب التي وافق عليها النحاس، لعدم التضييق على الجماعة، وكان من بينها إلغاء بيوت الدعارة التي كانت موجودة في مصر بشكل قانوني، فوافقه النحاس، ولهذه البيوت قصة، وقوانين ولوائح، أفرد لها صديقنا الدكتور محمد عبد الوهاب صفحات عديدة في كتابه - سرداب المومسات - وانصب أساسا على قصة رية وسكينة، واشتغال سكينة في بعض مراحل حياتها مومس، وكانت هناك لائحة لتنظيم عمل بيوت العاهرات، صدرت عن ناظر الداخلية - وزير الداخلية - مصطفى النحاس، بتاريخ 16 نوفمبر 1905:

'ناظر الداخلية
بعد الإطلاع على لائحة بيوت العاهرات الصادرة بتاريخ 15 يوليو سنة 1896 وبعد الإطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 23 مايو سنة 1905 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889.
قرر ما هو آت:
مادة 1: يعتبر بيتا للعاهرات كل محل تجتمع فيه امرأتان أو أكثر من المتعاطيات عادة فعل الفحشاء ولو كانت كل منهن ساكنة في حجرة منفردة منه أو كان اجتماعهن فيه وقتيا.
مادة 2: لا يمكن فتح بيوت العاهرات إلا في الأخطاط التي يعينها لذلك خاصة المحافظ أو المدير، ولا يكون لكل منها سوى باب واحد فقط ولا يجوز وجود إتصال بينها وبين مساكن أخرى أو دكاكين أو محلات عمومية.
تعليمات - متى تقرر العمل بهذه اللائحة في جهة من الجهات بمصادقة نظارة الداخلية يجب التدقيق في انتخاب الأخطاء التي تعين لبيوت العاهرات منعا لشكوى أرباب العائلات (من منشور الداخلية نمرة 99 سنة 1896) راجع نص المادة (27) من هذه اللائحة.
مادة 3: الأشخاص الآتي ذكرهم لا يجوز لهم ان يفتحوا أو يديروا بيوتا للعاهرات بأنفسهم ولا بواسطة أشخاص مستعارين.
أولا: القصر الذين لم يتقرر رشدهم والمحجوز عليهم.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة جنائية لارتكابهم جناية عادية.
ثالثا: المحكوم عليهم لارتكاب سرقة أو نشل أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو إستعمال أشياء مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو إخفاء جانبين أو انتهاك حرمة الآداب علنا أو تحريض قاصر على الفسق وذلك في حالة ما إذا كانت العقوبة لم تمض عليها خمس سنوات.
رابعا: الأشخاص الذين كانوا يديرون بيوتا للعاهرات وحكم عليهم بإغلاقها لأسباب متعلقة بإدارتها ولم تمض ثلاث سنوات كاملة على هذا الحكم.
مادة 5: يجب على كل من يريد فتح بيت للعاهرات ان يخطر المحافظة أو المديرية بذلك بالكتابة قبل فتحه بخمسة عشر يوما على الأقل ومتى كان للبيت أكثر من مدير واحد يجب على كل منهم أن يوقع على الإخطار ويكون مسؤولا كذلك في حالة وقوع مخالفة.
مادة 6: الإخطار المذكور في المادة السابقة يكتب على ورقة تمغة من فئة 30 مليما بحسب المثال الذي يقرره البوليس ويكون محتويا على الإيضاحات الآتية:
أولا: اسم مقدم الإخطار ولقبه وسنه ومحل ولادته ومحل إقامته وتابعيته.
ثانيا: موقع البيت وعدد الغرف التي يشتمل عليها.
ثالثا: اسم مالك العقار ولقبه ومحل إقامته وتابعيته.
مادة 10: لجهة الإدارة في حالة عدم تقديم الإخطار من أصحاب المحل ان تقرر ما إذا كان ينبغي اعتباره من ضمن بيوت العاهرات، أما إذا كان أصحابه تابعين لدولة أجنبية فلا يجوز تقرير ذلك إلا بعد موافقة القناصل التابعين هم لهم.
ويعلن هذا القرار بطريقة إدارية الى صاحب المحل ويرفق به صورة مصدق عليها من الإفادة المحتوية على رأي القنصل بالموافقة ويتنبه ضمنه بإقفال المحل أو بتقديم الإخطار اللازم عنه بحسب ما يقتضيه الحال في ظرف 15 يوما فمتى مضى هذا الميعاد ولم يعمل صاحب المحل بمقتضى التنبيه فعلى البوليس إثبات ذلك وتحرير محضر مخالفة ويصير إخطار مالك العقار بالتنبيه الذي أعلن لصاحب المحل.
مادة 13: كل شخص تابع لبيت من بيوت العاهرات أو يكون مستخدما فيه يجب ان يكون بالغا سن الرشد القانوني.
مادة 15: كل مومسة تكون موجودة في بيت للعاهرات يجب ان تتقدم لإجراء الكشف الطبي عليها مرة في كل أسبوع بمعرفة الطبيب المنوط بمكتب الكشف وإن لم يوجد فبمعرفة طبيب مصرح له بذلك من طرف مصلحة الصحة.
ويوضح الطبيب تاريخ الكشف والملحوظات التي تترأى له منه على التذكرة المنصوص عليها في المادة السابقة التي تبرزها له كل مومسة. وللبوليس الحق ان يجري الكشف على العاهرات اللاتي يتأخرن عن الحضور للكشف بدون إبداء عذر مقبول وله مراجعة الشهادات المرضية التي تتقدم منهن لإثبات أعذارهن. وإذا قدمت إحدى المومسات شهادة طبية بأن تأخيرها عن الكشف كان بسبب مرض فللبوليس تحقيق ما تدون بالشهادة في حالة الشك في صحتها. وبما ان المادة 22 من هذه اللائحة تخول لضابط البوليس إصطحاب طبيب عند الدخول نهارا في بيوت العاهرات فيمكن تكليف الطبيب بالكشف حالا على المومسة التي تأخرت عن الحضور للكشف (من المنشور نمرة 165 سنة 1905 ).
ولا يتصرح للمومسات بالانتقال من دائرة المدينة أو الجهة المقيمات فيها الى جهة أخرى للإقامة فيها مؤقتا أو قطعيا إلا بعد الكشف عليهن بمعرفة الطبيب للتحقيق من سلامتهن من الأمراض المعدية أو عدمها.(منشور نمرة 14 سنة 1898).
مادة 16: كل مومسة يتحقق إصابتها بمرض زهري يجب عليها الإمتناع عن الإقامة في بيت من بيوت العاهرات.
مادة 21: لا يجوز لأصحاب بيوت العاهرات ان يتركوا أحدا يلعب بألعاب القمار على إختلاف أنواعها مثل لعب البكارا واللانسكنيه والواحد وثلاثين والثلاثين والأربعين والفرعون والروليت وماكينة الخيول وما أشبه ذلك من أنواع اللعب.
وفي حالة مخالفة ذلك تضبط النقود الموضوعة للعبة وكذلك الأشياء التي حصل اللعب بها. مادة 22: يجوز لضباط البوليس أن يدخلوا نهارا في بيوت العاهرات لضبط المخالفات التي تقع بشأن هذه اللائحة ويسوغ لهم عند اللزوم أن يصطحبوا طبيبا. ويجوز للضابط والأنفار الدخول فيها أثناء الليل أيضا عند حصول مشاجرة أو تعد أو أي أمر آخر يخل بالأمن العام أو لأجل ضبط من يكون من الجانبين جاريا البحث عنه بمعرفة البوليس أو عند الاستغاثة بهم. ولا يجوز للبوليس أن يضبط أي شخص أجنبي يوجد عادة أو عرضا في بيت من بيوت العاهرات إلا في الأحوال المنصوص عليها في اللوائح الجاري العمل بها فيما يختص بالأجانب'. المهم انه لم يتم إلغاء بيوت الدعارة إلا عام 1949. إن لم تخني الذاكرة، بعد مطالبات عديدة من كثيرين ومن أزهريين تعجبوا ان يحدث هذا في بلد الأزهر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق